الشيخ الطوسي

310

الرسائل العشر

وإن قلنا : إن من ولد [ أولا ] هو الأكبر فيقدم كان جايزا ، وقد روي ( 1 ) " أن الذي ولد أخيرا هو الأكبر لأنه حمل به أولا والثاني دخل عليه فمنعه من الخروج أولا لكن هذه رواية شاذة . مسألة : عن الرجل يكون ( 2 ) مهر لامرأته وله ولد صغار من غيرها فيعمد إلى جميع ملكه فيتصدق به على ولده فرارا من المهر ، أتصح الصدقة أم هي باطلة من أجل الفرار ؟ . الجواب إذا تصدق بملكه على ولده الصغار ووقفه عليهم ثبتت الصدقة ، والمهر في ذمته يلزمه الوفاء به ، ويطالب به إلى أن يخرج منه . مسألة : وعن المرأة تبرئ زوجها من حقها قبله في صحته أو مرض ، ما الحكم في الأمرين ؟ . الجواب : إبراؤها صحيح في حال صحتها بلا خلاف ، وأما في مرضها الذي تموت فيه فإنه يكون من ثلثها . مسألة : عن الرجل يقتل عمدا وله ولد صغار ، ما الحكم في القود ، ومن الذي يقوم به ؟ . الجواب : إذا لم يكن غير الأولاد الصغار ولم يكن فيهم بالغ وقف القود إلى بلوغها أو بلوغ بعضهم فتحكم حينئذ بحسب ذلك . مسألة : عن الرجل يقتل عمدا ، وله ولد صغار وكبار ، للكبار أن يقيدوا القاتل بآبائهم ( 3 ) أم ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار ؟ . الجواب : للكبار أن يقتلوا بآبائهم ( 4 ) إذ ضمنوا حصة الصغار من الدية متى بلغوا ولم يختاروا القود ، وإن لم يضمن ( 5 ) حصتهم من الدية لم يكن لهم القود بحال . مسألة : عن الزوج هل له اشتراك مع الأولياء في القود إذا قتلت امرأته أم ليس له إلا قسط من الدية إذا وقع على الاصطلاح وكذلك السؤال في المرأة إذا

--> ( 1 ) - الوسائل ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 99 ، نقلا من الكافي والتهذيب . ( 2 ) - يكون عليه : ظ ( 3 ) - بأبيهم . ظ . ( 4 ) - بأبيهم . ظ . ( 5 ) - كذا .